ألقت الجهات المختصة في محافظة دمشق القبض على ثلاثة أشخاص قاموا ببيع إحدى كلاهم عن طريق سمسار ألقي القبض عليه أيضا مقابل المنفعة المادية .
و في التفاصيل فإن الجهات المختصة بدمشق سلمت إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص المقبوض عليهم الأربعة الذين اعترفوا ببيع إحدى كلاهم عن طريق ثلاثة سماسرة ألقي القبض على واحد منهم و تبين أن الثاني موقوف عرفياً أما الثالث فتبين أنه أردني الجنسية و لا يزال متواري عن الأنظار .
و بالتوسع في التحقيق مع الأشخاص الأربعة اعترفوا أيضا ً بأن هناك سبعة أشخاص من محافظتي ريف دمشق و ادلب قد باعوا إحدى كلاهم أيضا عن طريق السماسرة ذاتهم مقابل المنفعة المادية .
وأكد مصدر مطلع أن أحد اللذين باعوا كلاهم اعترف بالسمسرة لصالح أحد السماسرة حيث قام بتأمين شخص ليبيع كليته مقابل مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية قبضها من السمسار .
و علم عكس السير بأنه سيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولا ً في حين أذيع البحث عن الأشخاص السبعة اللذين باعوا كلاهم إضافة للبحث عن السمسار الأردني .
ويعاقب القانون السوري بحسب الفقرة السابعة (ب) من القانون رقم 30 لعام 2003 على "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء"، وفي الفقرة (أ) "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذا القانون" .
و في التفاصيل فإن الجهات المختصة بدمشق سلمت إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص المقبوض عليهم الأربعة الذين اعترفوا ببيع إحدى كلاهم عن طريق ثلاثة سماسرة ألقي القبض على واحد منهم و تبين أن الثاني موقوف عرفياً أما الثالث فتبين أنه أردني الجنسية و لا يزال متواري عن الأنظار .
و بالتوسع في التحقيق مع الأشخاص الأربعة اعترفوا أيضا ً بأن هناك سبعة أشخاص من محافظتي ريف دمشق و ادلب قد باعوا إحدى كلاهم أيضا عن طريق السماسرة ذاتهم مقابل المنفعة المادية .
وأكد مصدر مطلع أن أحد اللذين باعوا كلاهم اعترف بالسمسرة لصالح أحد السماسرة حيث قام بتأمين شخص ليبيع كليته مقابل مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية قبضها من السمسار .
و علم عكس السير بأنه سيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولا ً في حين أذيع البحث عن الأشخاص السبعة اللذين باعوا كلاهم إضافة للبحث عن السمسار الأردني .
ويعاقب القانون السوري بحسب الفقرة السابعة (ب) من القانون رقم 30 لعام 2003 على "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء"، وفي الفقرة (أ) "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذا القانون" .