5 سنوات حد أدنى للقتل بذريعة الشرف وسنتين حبس للمغتصب وإن تزوج الضحية
يشكل صدور المرسوم التشريعي رقم " 1" للعام 2011 نقلة نوعية على طريق تعزيز حقوق المرأة في سورية، فهو ولا شك واحد من أهم التشريعات التي من شأنها تحقيق العدالة والأمان والطمأنينة للمرأة السورية، وهو علامة مضيئة مع بداية عام جديد يؤمل معه أن تحصل المرأة
السورية على المزيد من حقوقها. فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011، عدل بموجبه عددا من مواد قانون العقوبات السوري، وعلى رأسها المادة 548 من قانون العقوبات
التي تم إلغائها واستبدالها بمادة أخرى تنص على ألا تقل عقوبة القتل بذريعة الشرف عن الحبس مدة خمس سنوات بعد أن كانت وفقت للتعديل الأخير سنتين فقط، كما تم إلغاء المادة 508 من قانون العقوبات التي كانت تمكن مرتكب جريمة الاغتصاب من الإفلات من العقاب حال زواجه من الضحية وبات لزاما عليه الخضوع للحبس لسنتين على الأقل حتى وإن تزوج من ضحيته زواجا صحيحاً.
المرسوم عدل أيضا عقوبة الوالدة التي تقدم-اتقاءاً للعار- على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات في حين أن المادة السابقة من هذا القانون لم تحدد الحد الأدنى لمدة الاعتقال المؤقت
يشكل صدور المرسوم التشريعي رقم " 1" للعام 2011 نقلة نوعية على طريق تعزيز حقوق المرأة في سورية، فهو ولا شك واحد من أهم التشريعات التي من شأنها تحقيق العدالة والأمان والطمأنينة للمرأة السورية، وهو علامة مضيئة مع بداية عام جديد يؤمل معه أن تحصل المرأة
السورية على المزيد من حقوقها. فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011، عدل بموجبه عددا من مواد قانون العقوبات السوري، وعلى رأسها المادة 548 من قانون العقوبات
التي تم إلغائها واستبدالها بمادة أخرى تنص على ألا تقل عقوبة القتل بذريعة الشرف عن الحبس مدة خمس سنوات بعد أن كانت وفقت للتعديل الأخير سنتين فقط، كما تم إلغاء المادة 508 من قانون العقوبات التي كانت تمكن مرتكب جريمة الاغتصاب من الإفلات من العقاب حال زواجه من الضحية وبات لزاما عليه الخضوع للحبس لسنتين على الأقل حتى وإن تزوج من ضحيته زواجا صحيحاً.
المرسوم عدل أيضا عقوبة الوالدة التي تقدم-اتقاءاً للعار- على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات في حين أن المادة السابقة من هذا القانون لم تحدد الحد الأدنى لمدة الاعتقال المؤقت