منتدى قنوات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

للمغتربين من قنوات


2 مشترك

    الرئيس الأسد يصدر مرسوما

    نـــ الهدى ـــور
    نـــ الهدى ـــور
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 11159
    نقاط : 144974
    تاريخ التسجيل : 27/07/2010
    الموقع : السويداء __قنوات

    الرئيس الأسد يصدر مرسوما  Empty الرئيس الأسد يصدر مرسوما

    مُساهمة من طرف نـــ الهدى ـــور الجمعة أكتوبر 01, 2010 5:17 pm

    الأسد يصدر مرسوما بتأسيس الشركة السورية للاستثمار برأسمال خمسة مليارات ليرة



    الرئيس الأسد يصدر مرسوما  Bashar-alassad













    أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الجمعة مرسوما تشريعيا يقضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار مهامها إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية وإحداث شركات مشتركة برأسمال خمسة مليارات ليرة سورية.


    ونص المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 على "تأسيس الشركة السورية للاستثمار تكون مهمتها إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية وإحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري".
    وتحاول سورية جذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط الداخلية, إذ أعلنت هيئة الاستثمار السورية أن حجم المشاريع المشمولة خلال النصف الأول من عام 2010 بلغت 40 مليار ليرة, وذلك وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.
    وبين المرسوم أن " مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء", محددا الغرض من الشركة بـ"الاستثمار المباشر أو غير المباشر في سورية أو خارجها على أسس اقتصادية تنموية سليمة".
    وحدد المرسوم "رأسمال الشركة بمبلغ خمسة مليارات ليرة سورية موزع على عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم منها 500 ليرة سورية"
    وتعد اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء, وفقا للمرسوم, "بمثابة الهيئة العامة للشركة" .
    وشهدت سورية خلال السنوات الأخيرة إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات، أهمها المرسوم التشريعي رقم (8 ) لعام 2007 الذي منح المستثمرين الكثير من المزايا والتسهيلات، وإحداث هيئة الاستثمار لتكون الجهة المعنية بتنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في سورية, كما تسعى الهيئة حاليا لتعديل المرسوم رقم 8 لتجاوز الثغرات الناجمة بعد نحو 3 اعوام على تطبيقه.


    وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
    المادة الأولى

    تؤسس وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي شركة سورية مساهمة قابضة تملك جميع أسهمها الدولة تسمى شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة ويطلق عليها اختصارا السورية للاستثمار تكون مهمتها إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية وإحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

    المادة الثانية

    يجوز للشركة أن تنشئ فروعا أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها.

    المادة الثالثة

    مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.

    المادة الرابعة

    غرض الشركة الاستثمار المباشر أو غير المباشر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على أسس اقتصادية تنموية سليمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفي كل المجالات الاستثمارية ولها في سبيل ذلك القيام بمايلي:

    (1) تأسيس شركات مشتركة على شكل شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية.

    (2) الاكتتاب وتملك وحيازة وشراء وبيع وتحويل وتخصيص واسترداد الأسهم والحصص وسندات القروض وأي حقوق مرتبطة بها في الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية.

    (3) استثمار أي من أصول الشركة أو التعامل بسنداتها وأوراقها المالية.

    (4) شراء وتملك واستئجار الأراضي والعقارات واكتساب أي حقوق شخصية أو عينية اخرى لتحقيق أغراضها.

    (5) تأسيس او المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار والمصارف وشركات التأمين أو غيرها من المؤسسات المالية.

    (6) إجراء التصرفات القانونية على ما تمتلكه من أموال أو أي حقوق أخرى.

    (7) الاشتراك في إدارة وتسويق وتمويل أي شركة تابعة أو أي شركات تملك فيها الشركة أسهما أو لها مصلحة فيها أو التزام.

    (Cool إقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وكفالتها تجاه الغير.

    (9) إبرام العقود والاتفاقيات مع أي شخص طبيعي أو اعتباري.

    (10) أي أعمال اخرى تراها الشركة ضرورية لتحقيق أغراضها أو تكلف بها في إطار التعاون بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى.

    المادة الخامسة

    يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسة مليارات ليرة سورية موزع على عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم منها 500 ليرة سورية.

    ويجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة.

    المادة السادسة

    تعتبر الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى التي تؤسسها وتنفرد بامتلاك رأسمالها وإدارتها بالكامل أو التي لا تقل مشاركتها في رأسمالها عن نسبة 51 بالمئة شركات تابعة وتستفيد من جميع المزايا والاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للشركة بموجب هذا المرسوم التشريعي.

    المادة السابعة

    (أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومدير تنفيذي.

    (ب) يرأس مجلس الإدارة وزير المالية ويتألف مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة أعضاء بينهم الرئيس على أن تتوفر في الأعضاء المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة.

    (ج) يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة وتحدد رواتبهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة ويمكن منحهم مكافآت بنسبة من أرباح الشركة بناء على قرار من الهيئة العامة.

    (د) تحدد مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

    (ه) يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي للشركة ولا يجوز أن يكون المدير التنفيذي عضوا في مجلس إدارة الشركة.

    المادة الثامنة

    (أ) تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة.

    (ب) تعد اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة للشركة.

    المادة التاسعة

    تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة المساهمات والاستثمارات الخارجية للجمهورية العربية السورية التي ستؤول إلى الشركة بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة العاشرة

    تتمتع الشركة ومشاريعها والشركات التابعة بالاعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة.

    المادة الحادية عشرة

    (أ) تعتبر أموال الشركة من أموال الدولة الخاصة ولا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم.

    (ب) تعمل الشركة بضمانة الدولة.

    المادة الثانية عشرة

    (أ)تعين الهيئة العامة للشركة جهة محاسبية سورية أو عربية أو دولية مختصة في الأمور المالية والمحاسبية مرخصة أصولا لتدقيق حسابات الشركة.

    (ب) يجوز للجهات الرقابية في الجمهورية العربية السورية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش..الجهاز المركزي للرقابة المالية التفتيش والتدقيق في أوضاع الشركة بناء على موافقة من رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة.

    المادة الثالثة عشرة

    تخضع الشركة لأحكام قوانين التجارة والشركات والعمل النافذة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة الرابعة عشرة

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 21-10-1431 هجري الموافق لـ 30-9-2010 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    فارس بلا جواد
    فارس بلا جواد
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 3288
    نقاط : 130621
    تاريخ التسجيل : 30/07/2010
    العمر : 55

    الرئيس الأسد يصدر مرسوما  Empty رد: الرئيس الأسد يصدر مرسوما

    مُساهمة من طرف فارس بلا جواد الجمعة أكتوبر 08, 2010 3:34 pm

    مشكوووووووووووور للخبر و الله ان تم

    بشكل صحيح و كان عليه ناس بتخاف ربنا

    بيكون شي حلو
    نـــ الهدى ـــور
    نـــ الهدى ـــور
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 11159
    نقاط : 144974
    تاريخ التسجيل : 27/07/2010
    الموقع : السويداء __قنوات

    الرئيس الأسد يصدر مرسوما  Empty رد: الرئيس الأسد يصدر مرسوما

    مُساهمة من طرف نـــ الهدى ـــور الجمعة أكتوبر 08, 2010 4:07 pm

    صدقت ايها الفارس
    مشكور لمرورك

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 01, 2024 8:10 pm